تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوما رئاسيا معدلا للمرسوم الخاص باستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية، لأمن الجيش الجزائري و مهامها و تنظيمها الصادر سنة 2019

وتضمن المرسوم، توسيع صلاحيات البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن الجيش التي كانت تقتصر عن الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية.

ووفقا للمادة 3 من المرسوم، فإنه يناط بالشرطة القضائية لأمن الجيش، مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام، التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، لا سيما منها الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تهريب الأسلحة، والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا وجرائم تهريب المهاجرين.
بالإضافة إلى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمس أو تلحق ضررا بالجيش الجزائري.
وحسب ذات المرسوم، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بهذه الصفة تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى، وتباشر التحقيقات بشأنها كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي،وفي حال إذا افتتح تحقيق قضائي فإنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.