أعلن امس الجمعة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تشكيلة حكومته التي تظم شخصيات ندائية وشخصيتين تنتميان الى الاتحاد الوطني الحر وشخصيات اخرى مستقلة ، ومن المنتظر ان يتم عرض حكومة الصيد الجديدة على البرلمان التونسي الأسبوع القادم للمصادقة عليها.

وقد تم تكليف الصيد بمهمة تشكيل الحكومة وفق ما نص عليه الدستور التونسي في فصله 88والذي جاء فيه:
"تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع،في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها،وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين ".

وقد حددت تونس صلاحيات رئيس الحكومة ووزرائه وكذلك حدودهما، كما وردت في في فصول الدستور الجديد ادناها.

الفصل 89 :

يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
الفصل 92 :
"رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء، ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله، يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس ،ويتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء".
الفصل 93 :
"يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية،ويتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني،ويتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء".
الفصل 94 :
"الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب".
الفصل 95 :
"لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس".
الفصل 97 :
"تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب ،يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 88."
الفصل 98 :
"عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها."

الفصل 99 :
"ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين".