قال وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، إن بلاده تعمل على التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه "الجريمة" من العقاب.

 

جاء ذلك خلال تقديمه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، دراسة أصدرتها وزارة العدل والحريات المغربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بخصوص وضعية الاتجار بالبشر في المغرب.

 

وأضاف الوزير المغربي: "القانون المغربي يجرم هذه الظاهرة التي تعد النساء والأطفال ضحاياها الأبرز، سواء عبر استغلالهم جنسيا، أو تسخريهم لأعمال مُهينة بالكرامة الإنسانية قسريا، وتدخل في نطاق العبودية والنخاسة".

 

وأوضح الرميد أن "الحكومة المغربية تعمل على تطوير سياسة جديدة من أجل حماية النساء والأطفال، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، وذلك عبر إقامة خلايا ووحدات للتدخل والتكلف بهذه الفئات الهشة".

 

بدورها، اعتبرت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه لا بد من التصدي إلى ظواهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أحد الأسباب الأساسية لشيوع ظاهرة الاتجار بالبشر، إلى جانب الاهتمام بالتشريع العقابي.

 

وأوضحت الرحيوي، أن هناك بعض مظاهر الاتجار بالبشر "المسكوت عنها" و"الخفية" الشائعة في المجتمع المغربي، كتشغيل الخادمات واستغلال القاصرين في أعمال غير إنسانية خارج أي مراقبة أو تأطير قانوني.

 

ودعت الدراسة التي أنجزتها كل من وزارة العدل المغربية، ومركز التعاون السوسري (مستقل)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في توصياتها الختامية، إلى الاهتمام بالفئات الأكثر تعرضا لجرائم الاتجار بالبشر، كالنساء المهاجرات اللائي يتعرضن للاستغلال الجنسي والاستغلال في أعمال قسرية، والأطفال المنحدرين من أمهات مهاجرات والذين يجبرون على التسول، والنساء المغربيات ضحايا الهجرة خاصة بالبلدان الخليجية واللائي يستغللن جنسيا بهذه البلدان، والنساء اللائي يتم استغلالهن جنسيا في المغرب.

 

وأقرت الحكومة المغربية الخميس الماضي، مشروع قانون لمنع الاتجار بالبشر، تتراوح بحسبه عقوبة المتورطين في ذلك، بين خمس وعشر سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 ألف درهم مغربي (ألف دولار تقريبا) و500 ألف درهم (51 ألف دولار تقريبا).

 

وكان المغرب صادق عام 2002 على البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (الصادر سنة 2000).

 

ويُعرفُ البروتوكول الاتجار بالبشر باعتباره "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء مبالغ مالية، أو عبر الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد أو نزع الأعضاء".