صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوم محدد للقواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات، ووفق ذات المرسوم المعدل و المتمم لأحكام القرار المؤرخ في 30 جوان/ يونيو 1988، الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية.

و عليه جاء في المرسوم مايلي:

يجب أن تزود معدات الأشغال العمومية، المرفقة قائمتها في الملحق بالقرار الوزاري المشترك في 30 جوان/يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه،

بلوحة ترقيم بارزة يتم تثبيتها في مؤخرة المركبة بحيث لا يمكن إزالتهـا، وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك العتاد.

يتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار من ثلاث مجموعات من الأرقام العربية تفصلها مطة وتتضمن ما يأتي :

رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات  المذكورة.

مجموعة مكونة من 5 أرقام تمثل الترتيب  الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية.

مجموعة من رقمين  تتشكل من الرقم 0 الذي يرمز إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و9 يبين

نوع عتاد الأشغال العمومية ـما هو محدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه . مثلا : 16-67924-04

في لوحة الترقيم التي تحمل رقــم 16-67924-04 يحدد الرقـم 67924 العتاد الموجود في حالة سير.

أما الرقم 0 فيحدد العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية. بينما الرقم 4 يحدد العتاد كاداة توطئة. في حين الرقم  16 فتبين مكان ترقيم العتاد ولاية الجزائر.