في مثل هذا اليوم 2 مايو من العام 2012، أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، تبني قانون ينص على تجريم كل من "يمجد" الرئيس الراحل معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه أو ينشر "شائعات كاذبة".

وأورد القانون الذي تمت تلاوته أمام الصحافيين: "يعد من الدعايات المثيرة الثناء على الزعيم الراحل معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم"، ويحكم من يقوم بذلك "بالسجن المؤبد".

وينص القانون المذكور  على أن "إذاعة أي أخبار أو دعاية كاذبة أو مغرضة تضر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة".

ويجرم القانون المذكور "الدعاية لتمجيد الزعيم الراحل القذافي أو نظامه أو أبنائه"، مضيفا أنه "إذا أدت الدعاية أو الأخبار إلى ضرر بالبلاد" من الممكن أن يحكم من يقوم بها "بالسجن المؤبد".

كما يقضي القانون بتجريم وسجن "أي شخص يفعل أي شيء يمس بـ 17 فبراير"، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص "أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها".

وأكد المجلس الليبي لحقوق الإنسان أن هذا القانون يتناقض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير.

وأوضح المجلس أن ذلك القانون يشكل "تراجعا خطيرا" و"انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق الإنسان".

وألغى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عنصري، وفق نص القانون الذي تلي، الأربعاء، أمام الصحافيين.

والنص الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الانتقالي، لم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، طالب المجلس الوطني الانتقالي الليبي فرنسا، الأربعاء، بتسليم بشير صالح، المسؤول الليبي السابق القريب من الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي ورد اسمه في مشروع ليبي مفترض لتمويل حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي العام 2007.

وفي 14 يونيو 2012أعلنت المحكمة العليا الليبية  عدم دستورية قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي بعدما طعن به مدافعون عن حقوق الإنسان مؤكدين أن من شأنه أن يقيد حرية التعبير.

وأعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة "باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37".

وقد جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدمت به جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الإنسان أمام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي وأصدره تحت اسم "القانون رقم 37".