أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية التونسية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي:ب"قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء".
وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، أن هذه المحكمة استندت بالخصوص في إلغائها القرار المطعون فيه إلى "عدم شرعية سند تعهّد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب" وكذلك إلى "عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب، على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016، لتضمنها عضوا مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف، مُسبقا، من الملف".
كما استندت المحكمة في قراراها إلى "انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد، من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب ولا الوصف الجزائي المناسب".
وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.
يُذكر أن القرار المطعون فيه والمقصود بالحكم المذكور هو "القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي، تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية 2021 والناصّ على إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس".
وكان مجلس القضاء العدلي، قرّر يوم 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل.
وجاء في بلاغ مقتضب، وقتها، أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب، "قرر إيقاف العكرمي عن العمل، في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية، لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".
وأضاف المجلس أن "الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
وتنص الفقرة المذكورة على مايلي: "وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مُخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل، في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات".