علق المستشار مصطفي النعمي، على قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن إسقاط التهمة على جميع المتهمين في قضية سجن أبوسليم بسبب انقضاء مدة الخصومة.

وقال النعمي في تدوينة نشرها بعنوان (ملاحظة قانونية) عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحكم الذي صدر اليوم عن الدائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، يعتبر صحيح وفقا لأحكام القانون النافذ، حيث أن المادة 3 من القانون رقم (11) لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك لاستناده إلي أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي، والذي يقضي بسقوط الجريمة بمضي المدة بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور القانون المعدل والذي اصبح يقضي بعدم سقوط الجريمة، وقد نص هذا التعديل على سريان أحكامه اعتبارا من تاريخ صدوره خلال سنة 1997، مما يجعل تلك الجرائم التي وقعت قبل صدوره لا تسري بشأنها أحكام هذا القانون المعدل والصادر خلال سنة 1997م. 

وتابع النعمي، "وحيث أن الجرائم المحال بها المتهمين أمام هذه المحكمة قد وقعت قبل صدور هذا القانون، مما يجعلها خاضعة لأحكام السقوط وتقادم الجريمة باعتبار تلك الأفعال المسندة إليهما قد ارتكبت قبل ذلك التاريخ مما يسري بشأنها أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة المقررة قانونا سواء كانت الجريمة مقيدة بوصف الجناية أو الجنحة، وأما فيما يتعلق بالجرائم التي يتم ارتكابها بعد صدور القانون فإنه لا تسري بشأنها أحكام سقوط الجريمة لسنة 1997، لذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة جنايات طرابلس بشأن واقعة أبوسليم يعتبر صحيح وفقا لأحكام القانون النافذ حيث أن المادة  3  من القانون رقم (11) لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الاحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية قد نصت صراحة على سريان أحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مما يجعل الوقائع التي حصلت قبل صدوره تسري بشأنها أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة والقول بغير ذلك يخالف صراحة نصوص أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (3) بقولها (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))، لذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة جنايات طرابلس بشأن واقعة أبوسليم يعتبر صحيحا ويتفق مع صحيح القانون".