أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يقضي بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
وبحسب القرار رقم 359 لسنة 2021 فإن السلع التي يحظر تصديرها هي الخردة ومخلفات وسبائك الحديج باستثناء الحديد المقاوم للصدأ "ستيلستيل" وكذلك وكذلك خردة ومخلفات وسبائك الرصاص باستثناء سبائك الرصاص المصنعة وفق الاشتراطات الصناعية والبيئية وأيضا الخردة وسبائك النحاس على أي هيئة كانت.
ويقضي القرار أيضا بحظر تصدير الفحم النباتي (الخشبي) وكذلك مادة الأسمنت وخشب الوقود بشكل قطع مستديرة أو حطبا أو حزما أو بأشكال مماثلة كما يحظر تصدير الصوف والبقوليات والحبوب والحيوانات الحية وأعلاف الحيوانات وكذلك البلاديوم في شكله الخام أو نصف المشغول أو كمسحوق ونفاياته وأي فضلات تحتوي على البلاديوم.
ويقضي القرار أيضا بحظر تصدير الحديد المصنع من الكربون ومخلفات مبردات السيارات (خلائط نحاسية، فضلات ألومنيوم) وكذلك مجموعة الخلايا الابتدائية (البطاريات والنضائد) وخردتها والخلايا المستهلكة والمدخرات الكهربائية وقضبان الحديد دائرية المقطع بمختلف أقطارها والأسلاك والكوابل الكهربائية (حديد، نحاس، ألومنيوم) والهاتفية ومخلفاتها وكذلك الأجهزة المساعدة على التنفس.
وبحسب القرار يحظر تصدير السلع المدعومة والمعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة ومخلفات المواد الصحية وخردواتها وكمامات الفم والأنف المعقمة وغير المعقمة.
وبموجب القرار يقتصر تصدير عدد من السلع على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وشركات تقاسم الإنتاج.
ومن بين السلع التي يقتصر تصديرها على مؤسسة النفط والشركات التابعة لها هي زيوت نفط، زيوت مواد معدنية قارية، خام وأيضا الغاز المسال (الغاز الطبيعي، بروبان، بروتان، اثيلين، بروبلين، بوتادين) والغاز المسال والبولي إيثلين والغاز والإسفلت، والمثانول، واليوريا، والأمونيا، مذيب الطلاء.
ويقضي القرار بحظر استيراد الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها وأي منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير وكذلك الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها والكبدة والأمعاء والأحشاء المجمدة وجرافات الصيد البحري وبرومات البوتاسيوم.