أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أنه لا توجد اي استثناءات أو أية آليات أخرى بشأن سعر الصرف المحدد بناء على برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس الرئاسي رقم ( 1300 ) لسنة 2018م والقرار رقم ( 1 ) لرئيس المجلس الرئاسي لسنة 2018م بشان مبيعات النقد الجنبي.
وبحسب القرار رقم 1300 لسنة 2018 يتولى رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في حين تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض.
وفوض القرار المجلس الرئاسي بتحديد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض، على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة واستثني من أحكام القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.
كما ألغى القرار قراري الرئاسي رقمي (179) لسنة 2017، و (52) لسنة 2018، بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1027) لسنة 2018 لشأن الموازنة الاستيرادية.