سيكون المستفيدون من منحة البطالة من طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المسجونين المستوفين لمدة عقوبتهم، ملزمين بالخضوع لتكوين مهني تأهيلي قصير المدة يتراوح بين 3 و6 أشهر عبر مراكز التكوين المهني، وذلك بهدف تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم، على أن يتم تعليق أو إلغاء الاستفادة من المنحة لكل متخلف أو غياب مبرر وغير مبرر حسب مدة تتراوح بين 3 و10 أيام.

وحسب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري 2022، الذي يحدد الآليات العملية التي ترمي إلى التكفل بتكوين فئة المستفيدين من جهاز منحة البطالة، قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم عن طريق اكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس/آذار 2022، المتعلق بهذا التكوين الخاص لهذه الفئة.

كما يهدف المنشور إلى تكوين مهني تأهيلي قصير، لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر حضوريا لفئة طالبي الشغل أول مرة والمحبوسين المستوفين لمدة عقوبتهم، وذلك عبر دورات تكوينية خلال كامل أيام السنة، بما فيها دورتي سبتمبر وفيفري، على مستوى المؤسسات والمراكز التكوينية حسب إمكانياتها البشرية والبيداغوجية والمادية، لاسيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق الشغل.

ومن أجل تأطير محكم للعملية، أبرز المنشور الوزاري لهذا الغرض إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين تتكون من مدير التكوين ومدير التشغيل الولائيين فضلا عن رئيس الفرع الولائي للتشغيل، حيث تضطلع هذه اللجنة بإعداد القوائم الاسمية لطالبي الشغل لأول مرة والمسجلين عبر المنصة الرقمية “منحة”، على أن تتم مقاربة هذه الأخيرة مع التخصصات الموجودة في كل ولاية قصد ضبط رزنامة الدورات التكوينية ومسار التكوين بعد إعدادها وفق المستوى التعليمي والجنس.

 كما تفتح في ذات الوقت المنصة الرقمية “مهنتي” وربطها بمنصة “منحة” قصد تمكين المعنيين من التسجيل في التخصصات المتوجة بشهادة تأهيل مهني أولي وفق الشروط المعمول بها، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2022، في حين يتعين على المعني الذي تعذر عليه التسجيل عبر هذه المنصة، التسجيل وجوبا بالمؤسسة التكوينية القريبة من مقر سكناه مرفوقا بنسخة من شهادة الاستفادة من المنحة فور تلقيه إشعارا بذلك.

كما يتعين على المعني بالدورة التكوينية التقرب من مكاتب الإعلام والتوجيه بالمؤسسات التكوينية في أجل أقصاه 72 ساعة من يوم التبليغ، ثم يبلغ للمرة الثانية في حالة عدم التحاقه، على أن يلغى حق الاستفادة من منحة البطالة في حالة مرور 48 ساعة بعد ذلك دون أي رد.

وتسهر الجهات المخولة خلال عملية التكوين على تنظيم زيارات تفتيشية قصد متابعة التزام المعنيين بالتكوين، حيث سيكون حسب ذات المنشور كل غياب بدون مبرر قانوني لمدة 3 أيام مفضيا إلى تعليق حق الاستفادة من منحة البطالة للشهر ذاته، فيما يتم إلغاء ذات الحق من الاستفادة في حالة الغياب لمدة 7 أيام باعتباره تخليا عن التكوين، أما إذا كان الغياب مبررا لمدة 10 أيام خلال فترة التكوين، فيترتب عن ذلك تعليق حق الاستفادة من منحة البطالة، في انتظار إعادة برمجة المعنيين في دورة تكوينية أخرى.