أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنه عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين تم اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه.
كما أكدت الداخلية التونسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.