أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.
وتضمنت الضوابط علي أن تتولى المصارف منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح بها قانونا، وأن تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصد المتاح في الحساب ويحظر منح التسهيلات الائتمانية بجمع أنواعها.
هذا استندت التعليمات الصادرة إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 أشان المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون، كما شملت هذه التعليمات الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي ووسائله للأغراض الشخصية، وضوابط بيع النقد الأجنبي لأغراض الدراسة بالخارج، وضوابط بيعه لأغراض العلاج بالخارج.