شارك مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المغربية في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية المنظمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي عرفت مشاركة  عدد من المسؤولين القضائيين العرب على رأسهم مندوب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رئيس محكمة التمييز محمد الغزو  رئيس المجلس القضائي والنائب العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ، يوسف ذيابات ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان ورئيس جمعية النواب العموم الدكتور حمادة الصاوي والنواب العامون العرب بمختلف الدول العربية الشقيقة وممثلون عن الوفود الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وبالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة المغربية في كلمة له خلال الندوة: "لقد أصبح الاهتمام بالعدالة التصالحية مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، فقياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم".

 وأشار إلى   أن :" الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية يتجلى في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي" ، وأضاف أنه   تم اعتماد "إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه " ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا".

كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر، لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، يضيف الداكي ،أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث "خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة" تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة "المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية" بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002.

واوضح أن هذا القرار، عرف العملية التصالحية بكونها: " أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام".