أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها للاستهداف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي المتكرر على مطار معيتيقة.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أن قصف مطار معيتيقة "طال الأحياء والمناطق السكنية المدنية بمحيط مطار معيتيقة بطرابلس وأوقع ضحايا وجرحي ومصابين في صفوف المدنيين، وتعريض الملاحة الجوية والطائرات في أثناء هبوطها واقلاعها للخطر، وكذلك تعريض حياة وسلامة الركاب والمسافرين عبر مطار معيتيقة للخطر"، معتبرة أن ذلك يعد "استهانة بحياة الأبرياء والمدنيين المستخدمين للمطار، واستهتار صارخ بسيادة القانون الدولي الإنساني، وما يلزم به أطراف النزاع المسلح من التزامات إنسانية وقانونية تجاه ضمانات سلامة وحماية السكان المدنيين والأهداف والمرافق الحيوية والمدنية والطبية أثناء النزاعات المسلحة والحروب".
وأعربت اللجنة "عن إدانتها واستنكارها للاستهداف المتكرر للأهداف والمرافق والمنشآت الحيوية المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية، حيث يشكل العنف المتصاعد والحرب المستمرة في طرابلس وحولها ينعكس سلباً على كافة انحاء ليبيا، وخلفت أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية وانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي".
واعتبرت اللجنة "هذا القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة بطرابلس، والاستهداف الممنهج للأهداف والمرافق المدنية والطبية والمطارات المدنية والأحياء والمناطق السكنية، انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأحياء والمناطق المدنية السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية والمطارات المدنية، مالم يتم استخدمها لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية".
وأكدت اللجنة "أن تلك الهجمات ترتقي لمصاف جرائم الحرب، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية" محذرة "جميع أطراف النزاع المسلح من أن مثل تلك الهجمات التي تستهدف أهدافا مدنية حيويّة وسكنية بشكل عشوائي لا يتناسب مع الحاجة العسكرية ولا يراعي الحظر المتطلب لحماية المدنيين في حالة نشوب اشتباك مسلح، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني".
وطالبت اللجنة "مكتب النائب العام بالتحقيق الفوري في ملابسات القصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة المتكرر على مطار معيتيقة والمنطقة السكنية المحيط بالمطار وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة وترويع المدنيين وتدمير المواقع المدنية الحيويّة للعدالة" مذكرة "أنّه في حالة إخفاق منظومة العدالة الليبية في الوفاء بتلك المهام، سينتقل الاختصاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من شأنه التحقيق وتحرير مذكرات التوقيف ضد مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقاً لتكليف مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1970 الصادر في 15 فبراير 2011".