تعكف الحكومة المصرية حالياً على إعداد تعديلات على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، فيما يبدو أنها محاولة للوقاية من تحركات دولية قانونية واستجابة لضغوط المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتوصيات سابقة من لجنة حماية المسار الديمقراطي التي كانت تابعة لحكومة حازم الببلاوي السابقة، وكان يرأسها نائبه المستقيل زياد بهاء الدين.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن التعديلات تشمل فقط تخفيف العقوبات المفروضة على التظاهر من دون ترخيص وتجاهل إخطار قوات اﻷمن بموعد ومكان ونشاط ومطالب التظاهرة لتصبح غرامات مالية متعددة القيمة فقط.

وتتضمن التعديلات بالتبعية إلغاء عقوبة السجن من جميع بنود مخالفة القانون، عدا جرائم استخدام اﻷسلحة في التظاهرات والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين، سواء أدى ذلك للقتل أو الإصابة.

ويقول مصدر في وزارة العدل إنّ التعديلات "لن تشمل بأي حال تغيير نظام التظاهر بالإخطار بشرط عدم اعتراض وزارة الداخلية، ﻷنّ هذه المادة تعتبر جوهر القانون".

ويرجّح المصدر "عدم صدور التعديلات منفردة، بل في إطار حزمة من التشريعات ستتضمن إجراءات مشددة لضبط اﻷمن في الشارع المصري بهدف إحداث نوع من التوازن التشريعي".

وستضم هذه الحزمة تعديلاً جديداً على قانون العقوبات وافقت عليه الحكومة نهاية اﻷسبوع الماضي، يوقع عقوبة السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه مصري إلى جانب العقوبات الجنائية اﻷشد على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وتطبق العقوبة الجديدة على مرتكب الجريمة "إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذي صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وتنفيذاً لغرض إرهابي، وأيضاً كل من توسط في ارتكاب هذا النوع من الجرائم".

ومن القوانين التي ستضمها هذه الحزمة إحياء القانونين الخاصين بمواجهة الإرهاب، اللذين رفض الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور إصدارهما، باﻹضافة إلى قانون جديد لتجريم تخريب المنشآت العامة لتصل العقوبة إلى الإعدام مع حظر العفو عن المدانين، على أن تخصص دوائر قضائية بنظر هذه القضايا.

وسيصدر قانون اﻹرهاب اﻷول تحت مسمى الإجراءات الجنائية في حالة تعقب الإرهاب والتعاون الدولي لمواجهته. وسيمنح السلطات القضائية اختصاصات استثنائية تشمل إجراءات شبيهة بما يتم إقراره في حالات الطوارئ، مثل إصدار أوامر بالقبض على اﻷشخاص وتفتيشهم والتحفظ على مساكنهم وأموالهم خلال مدد زمنية قصيرة.

وينظّم هذا القانون إجراءات تسليم وتسلم المتهمين باﻹرهاب بين مصر والدول اﻷجنبية، وتتبع الشبكات الإلكترونية ومراقبة الصفحات الخاصة والبريد الإلكتروني.

أما القانون الثاني فهو عبارة عن تشديد مواد الإرهاب في قانون العقوبات لتصل إلى الإعدام في حال تنفيذ عمل إرهابي، والمؤبد في حال اﻻنضمام لمنظمة إرهابية.