أكد خبراء في القانون أن الباب السابع من دستور تونس الجديد المتعلق بالسلطة المحلية "تضمن بعض المصطلحات الغامضة في فصله الأول (131) ولم يستوف حظه من النقاش العام صلب المجلس الوطني التأسيسي عند النقاش على الدستور فصلا فصلا" على حد قولهم.

 ولاحظ الخبراء و أستاذة القانون الدّستوري خلال مائدة مستديرة حول "الدستور الجديد والحوكمة المحلية: آفاق الشراكة الفعالة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني" انتظمت اليوم السبت 15 فبراير2014  بالعاصمة تونس، أن "إدراج مفهوم الأقاليم ضمن ذات الفصل من شانه أن يعمق من الفوارق بين الجهات" حسب ما وردته وكالة تونس إفريقيا للأباء .

هذا و يُذكر أن  الباب السابع من الدّستور التونسي الجديد قد خُصص للسلطة المحلية التي "تقوم على أساس اللامركزية" التي "تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم" (الفصل 131)، و"تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية" (الفصل 132)، و"تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة" (الفصل 133)، و"تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها في جريدة رسمية للجماعات المحلية (الفصل 134)، و"تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسًا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل" (الفصل 136). و"للجماعات المحلية، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي" (الفصل 137)، و"تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة التراتبية ومتابعة تنفيذها طبقًا لما يضبطه القانون" (الفصل 139).