اصدر ديوان وزارة الاقتصاد و الصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة ،قرارا رقم 54 لسنة 2018 ،بشأن شروط وضوابط تجديد تراخيص المخابز ،وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي ضوابط أخرى نص عليها القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري و القرارات و لوائح المنظمة بذات الشأن و كون نشاط المخابز نشاط فدري حرفي و ليس نشاط تجاري يتم مزاولته من صاحب النشاط دون سواه.
و أعلنت الوزارة عن جملة من المستندات لمتطلبات تجديد رخص المخابز منها:
- إفادة من مكتب العمل تفيد بأن صاحب الترخيص لا يزاول عمل آخر.
- إفادة من الحرس البلدي تفيد أن المخبز عامل و متوفر به المعدات و ان المخبز ليس له قضايا متعلقة بالأوزان و الأسعار و النظافة و الدوام.
- إفادة من مراقبة الصناعة بالسجل الصناعي يذكر فيه توفر المعدات و صلاحيتها لاستعمال من واقع زيارة ميدانية.
- إفادة بسداد الكهرباء و المياه و النظافة و الضمان الاجتماعي و الضرائب.
- وجود لافتة على المخبز مقيد عليها اسم المخبز و رقم الترخيص و السجل التجاري و السجل الصناعي.
- إفادة من صندوق موزانة الأسعار بمسحوبات المخبز مع سريان الترخيص السابق.
- إفادة بالانتساب لغرفة التجارة و الصناعة.
كما أشار القرار في مدته الثانية ،أنه لا يجوز قانونا تحت أي ظرف التنازل عن الترخيص إلا في حالة وفاة صاحب الترخيص على أن يتم التنازل لأحد أفراد أسرته ممن ينطلق عليه الشروط بعد موافقة الوزير ،في حين نصت المادة الثالثة على أن تحال أي مخالفة و مرتكبيها متعلقة بهذه الاشتراطات لنيابة الجرائم الاقتصادية.