في مثل هذا اليوم 26 ابريل من العام 1963 أعلن عن إلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا وتحويل المملكة الليبية المتحدة الى المملكة الليبية

بعد استقلالها في العام  1951 كانت المملكة تنقسم إلى 3 ولايات هي ولاية طرابلس وولاية برقة وولاية فزان، وتمتعت كل ولاية من الولايات الثلاث بالحكم الذاتي من خلال حكومة إقليمة إضافة إلى مجلس نيابي محلي. ولاية طرابلس هي الولاية الأكثر سكانا والاصغر مساحة من بين ولايات المملكة الليبية، أما فزان هي الولاية الأقل سكانا، في حين كانت ولاية برقة الأكبر مساحة بين الولايات المملكة الليبية.

ولاية طرابلس طرابلس 276.000 كم²

ولاية برقة بنغازي 850.000 كم²

ولاية فزان سبها 631.000 كم²

بعد التعديلات الدستورية لعام 1963 تم حل الولايات الثلاث التي تتألف منها المملكة الليبية وتشكيل بدلا منها 10 محافظات جديدة هي:

محافظة البيضاء

محافظة الخمس

محافظة أوباري

محافظة الزاوية

محافظة بنغازي

محافظة درنة

محافظة غريان

محافظة مصراتة

محافظة سبها

محافظة طرابلس

وفي ما يلي قانون لسنة 1963 بشأن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام الدستور

قانون بإصدار قانون بتعديل بعض

أحكام الدستور (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

 قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، ووافقت المجالس التشريعية على الأحكام الواردة فيه المتعلقة بتعديل شكل الحكمالاتحادي، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة (1)

يلغى النظام الاتحادي بالمملكة الليبية. ويستعاض عنه بنظام الدولة الموحدة على الوجه المبين بالدستور وهذا القانون.

مادة (2)

تعدل المواد 2 - 3 - 26 - 40 - 44 - 45 - 68 - 71 - 79 - 84 - 85 - 90 - 94 - 96 - 98 - 100 - 101 - 102 - 103 - 107 - 109 - 125 - 126 - 130 - 172 - 198 - 200 - من الدستور، وذلك بالصيغة المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (3)

يستبدل بعنوان كل من الفصلين التاسع والعاشر العنوان التالي:

(النظام المالي) و(الإدارة المحلية).

ويلغى عنوان الفصل الثالث بفرعيه الأول والثاني.

مادة (4)

1- تلغى المواد 36 - 37 - 39 - 95 - 173 - 174 - 175 - 199 - من الدستور.

2- وتلغى المواد الواردة في الفصول الثامن والعاشر والثاني عشر من الدستور ويستعاض عنها بالمواد المبينة على التوالي في الملاحق رقم 2 - 3 - 4 - المرافق لهذا القانون.

مادة (5)

تحذف الكلمات (اتحادي) و(الاتحاد) و(الاتحادية) و(والمتحدة) أينما وردت في الدستور.

مادة (6)

على الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في الوثيقة التوضيحية المصاحبة التي وقعها رئيس الوزراء محي الدين فكيني : 

في 7 من ديسمبر 1962 عدل الدستور على مقتضى ما جاء بالقانون رقم 28 لسنة 62 وبمجرد نشره أظهر الشعب على اختلاف طبقاته ابتهاجه بهذا التعديل وسرعان ما أخذت الرغبات تترى على الجهات العليا لا لتأييد ما تم من تعديل فحسب بل وللتعجيل للوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو الوحدة الشاملة الكاملة في ليبيا كلها.

ولما كانت هذه الرغبات تصادف قبولا تاما، وصدى طيبا عميقا لدى الجميع، وتتلاقى وتتجاوب مع مشاعرهم لما في الوحدة الكاملة من مزايا محققة وخير وبركة على هذا البلد الأمين، فلا غزو أن أعلنت الحكومة في بيانها أمام ممثلي الأمة عن سياستها الداخلية والخارجية وعزمها الصادق على تحقيق هذه الأمنية الوطنية فورا.

وبرأ بما وعدت به الحكومة واستجابة لما تهوى إليه نفوس الجميع. أنجزت الحكومة مشروع القانون الحالي تحقيقا لما تصبو إليه البلاد. من تحقيق هذه الوحدة في كنف العزة والسؤدد.

فغير خاف بأن النظام الاتحادي كشف تطبيقه في بلادنا عن عيوب لا نرضى بالسكوت عليها أو التغاضي عنها - وحسبنا الإشارة إلى بعضها فيما يلي:

أولا: عيب هذا النظام "الاتحادي" ظاهر من الوجهة المالية، فوجود هيئات ومجالس إدارية تمثل السلطة التنفيذية، وعدد كبير من الموظفين لازم لتنفيذ هذا النظام في الولايات علاوة على هيئات وموظفي الاتحاد ذاته - استنزف من ميزانية الدولة الكثير من المصروفات.

ولئن ضاقت اختصاصات الولايات نتيجة للتعديل الدستوري الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1962 إلا أن تعدد الهيئات والمجالس الإدارية في الولايات لا زال عبئا يرهق ميزانية الدولة.

ثانيا: والعيب أكثر ظهورا من ناحية الرقابة - رقابة ديوان المحاسبة - إذ أن كل نظام يراد أحكام تطبيقه لا مندوحة من إنشاء جهاز يمكن بواسطته التحقق من سلامة هذا التطبيق وتكون مهمته مراقبة السلطة التنفيذية بفروعها المختلفة في أدائها لأعمال وظيفتها، وبحيث يحمل جهاز الرقابة، أي يشكل على أساس سليم من الناحية الدستورية. ولما كان النظام الاتحادي بما يوجبه من توزيع الاختصاص بين الاتحاد والولايات يثير صعوبات جمة، فقد تعذر في ظل هذا النظام إيجاد هيئة قوية للرقابة تكون مطابقة في تكوينها مطابقة تامة للنصوص الدستورية فغدت الرقابة غير وافية بالغرض الذي أنشئت من أجله.

وإزاء ما ظهر من عيوب طوال السنوات الماضية التي كشف عنها تطبيق الدستور، ولم يكن ما سلف إلا بعضا منها، فإن النظر السليم بقطع ضمانا لرفاهية الشعب وصيانة للمصلحة العامة - بوجوب المبادرة بتعديل الدستور بما يلائم حاجات بني الوطن وذلك بالعدول عن النظام الاتحادي إلى نظام الدولة الموحدة، وهو نظام يتسم بالبساطة والمرونة، ويحقق رغبات المواطنين جميعا.

وغني عن البيان أنه ليس في الأخذ بنظام الدولة الموحدة بدعا مستحدثا في بلادنا فإنه من المسلم به في الفقه الدستوري أن تحول الدولة من النظام الاتحادي إلى الوحدة بدلا من الاتحاد أن هو إلا المظهر الطبيعي والنهاية المألوفة التي يؤدي إليها هذا النظام الاتحادي.

على أن الدستور القائم ذاته توقع هذه النتيجة فنص عليها صراحة في المادة 199 منه إذ جرت "في حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي يجب زيادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة موافقة جميع مجالس الولايات التشريعية على التنقيح المقترح، وتتم هذه الموافقة بقرار يصدره المجلس التشريعي لكل ولاية في هذا الشأن قبل عرض التنقيح على الملك للتصديق عليه.

ومتى تقرر هذا فإن التعديلات المقترحة على مواد الدستور جلها اقتضاها انتقال البلاد من نظام الاتحاد إلى نظام الدولة الموحدة وأهم الأسس التي بني عليها الدستور بعد تعديله تتلخص فيما يلي:

أولا: بقي النظام النيابي البرلماني على ما هو عليه، وهو أحد الضمانات الجوهرية في الدول الديمقراطية. كما رؤى الإبقاء على نظام المجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ - درءا لما عساه أن يحدث ولما هو ملاحظ عادة من ميل المجلس الواحد إلى الاستئثار بالسلطة - وتجنبا لاضطراب العلاقات بين هيئات الحكومة، كما أن ازدواج المجلسين وسيلة للمغايرة بينهما في طريقة التكوين تسمح بأن يمثل أحدهما ما لا يتيسر تمثيله في الأخر من الكفاءات والمصالح وفي ذلك تقويم للاتجاهات العامة.

ثانيا: ولما كان مجلس الشيوخ الحالي مشكلا على اعتبار أن الدولة متحدة اتحادا مركزيا, ومثلت فيه الولايات على قدم المساواة فإن الانتقال إلى نظام الوحدة من شأنه أن يغير الأساس الذي شكل بمقتضاه مجلس الشيوخ فغدت القاعدة لهذا التشكيل الجديد هي تعيين جميع أعضاء مجلس الشيوخ إذ أنه مما يقوم الأداة السياسية للبلاد أن يكون إلى جانب أعضاء مجلس النواب المنتخبين جميعهم أشخاص يستطيعون بمكانتهم الذاتية وكفاءتهم الشخصية وسابق خدماتهم الوطنية أن يكون لرأيهم وزن بما توفر لهم من علم ورصيد وطني وتجربة في الأعمال التي زاولوها أن يدخلوا في الحياة السياسية آراء ناضجة سديدة.

ومشاعر صادقة ولكن كثيرا من هؤلاء يأبون أن يوطنوا أنفسهم على خوض معارك الانتخابات لمجلس النواب لذلك تفتح لهم في كثير من البلاد أبواب مجلس الشيوخ بتعيينهم فيه - وبذا يتحقق تمثيل هؤلاء الشيوخ للأمة على وجه أكمل.

ثالثا: حدد عدد أعضاء مجلس الشيوخ بأربعة وعشرين عضوا وهو العدد الذي يحتويه مجلس الشيوخ من قبل - كما روعي في التعديل عدم الاستكثار، إذ المعروف في علوم الاجتماع والمشاهد في المجالس الكبيرة العدد أنه كلما ازداد عدد الأعضاء كانت المناقشات أقل جدوى واستقلال الرأي ونضوجه أضعف سببا.

وتحديد العدد على هذه الصورة بالنسبة لمجلس الشيوخ هو ما تقضي به ضرورات الحكم الصالح وحالة البلاد الحاضرة

رابعا: وعن الإدارة المحلية حذفت مواد الفصل العاشر من الدستور بشأن الولايات إذ لم يعد محل للإبقاء على نظام الولايات في ظل الوحدة، واستعيض عنه بنظام قسمت بمقتضاه المملكة الليبية إلى وحدات إدارية تكفل بتنظيمها القانون.

ومن المفهوم أن القانون المنظم لهذه الوحدات الرئيسية سينص على تقسيم كل وحدة إلى أجزاء أخرى حسبما تستدعيه الحاجة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألغيت المجالس التشريعية والإدارية الخاصة بالولايات ورؤى جواز تشكيل مجالس محلية وبلدية في الوحدات الإدارية الجديدة.

خامسا: وعن السلطة التنفيذية فإن الرئيس الأعلى لها هو الملك، استمرارا للوضع الحالي يحكم بواسطة وزرائه، وغدا اختصاص مجلس الوزراء طبقا للوضع الجديد شاملا لكل بقاع الدولة في جميع الأعمال التنفيذية، وألغيت تبعا لذلك المجالس الإدارية في الولايات وانتقلت كافة اختصاصاتها إلى مجلس الوزراء

سادسا: وفيما يتعلق بالسلطة القضائية في الدولة فتتولاها المحكمة العليا، والمحاكم الأخرى من مدنية وشرعية وغيرها على اختلاف درجاتها وتصدر أحكامها وفق الدستور والقوانين وباسم الملك. وحتى تكفل العدالة للجميع، وتتوفر الطمأنينة في نفوس القضاة ليحكموا بما يرونه العدل والحق نص صراحة على أنهم غير قابلين للعزل كضمان لهم وذلك على الوجه المبين في القانون وأسوة بما هو متبع في كافة الدول المتحضرة

وبمناسبة هذا الإصلاح الدستوري رؤى من المصلحة العامة تصحيح بعض النصوص القائمة في الدستور أو ضبط صياغتها أو تعديلها، كما وجب إلغاء بعضها. وقبل شرح بعض هذه النصوص - نود أن نشير إلى أن من بين ما أتى به التعديل الدستوري من جديد:

أولا: تنص المادة 40 من الدستور على أن "السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات" ولما كانت السيادة في واقع الأمر حسبما أجمع وأستقر عليه بحق فقهاء الشريعة الإسلامية هي لله جل وعلا فعدل النص بما يرد الأمور إلى نصابها الصحيح فجرى "السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة والأمة مصدر السلطات.

وعدلت تبعا لذلك المادة 44 بالصيغة الآتية:

"مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فإن السيادة أمانة الأمة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة."

ثانيا: ولما كانت المملكة الليبية في واقعها الملموس والمحسوس هي جزء من القارة الأفريقية وتجاوبا مع رغبات شعوب قارتنا الأفريقية في ركبها الصاعد، ولما كان من نعم الله علينا أنا عرب من سلالة عربية، لنا أشقاء في العروبة ومشاعرنا متجاوبة وأمانينا متفقة - فلا عجب أن تضمن الدستور في مادته الثالثة هاتين الحقيقتين.

أما باقي النصوص المعدلة فمنها:

1- عدلت المادة 68 التي تنص على أن "الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية" فرؤى إيضاح ما ينصرف إليه تعبير "القوات المسلحة" إذ أنها تشمل الجيش وقوات الأمن معا وفي هذا إقرار للحالة السابقة قبل التعديل، كما أوضحت المادة بعد تعديلها مهمة هذه القوات المسلحة، وهي حماية سيادة البلاد وسلامة أرضها وأمنها.

2- كما عدلت المادة 71 التي تنص على حق الملك في إنشاء الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف، والثابت أن المقام السامي لم يستعمل حقه منذ فجر الاستقلال حتى الآن في منح الرتب المدنية كرتبة البكوية والباشاوية وفضلا عن ذلك فإن هذه الرتب المدنية لم تعد تلائم تطور العصر الحديث، ومن ثم فإذا عدل النص بما يحقق هذه الغاية ويساير السياسة الحكيمة التي نهج عليها المقام السامي - فإن ذلك يعد أمرا سائغا مقبولا، ويتمشى مع ديمقراطية الإسلام وقواعد المساواة فيه.

3- وعدلت كذلك صياغة المادة 79 التي تشير إلى أن رئيس الوزراء والوزراء يقسمون اليمين أمام الملك قبل توليهم أعمال مناصبهم - فلم تبين المادة صيغة حلف اليمين، ورؤى تكملة هذا النقص بالنص على هذه الصيغة صراحة.

4- وكذلك الشأن في المادة 90 التي حددت الأعمال المحظور على الوزراء مباشرتها إبان شغلهم لمناصبهم - فعدلت هذه المادة بحيث أصبحت تتناول في مدلولها حظر التصرف بالبيع أو المقايضة من جانب الوزير شيء من أملاكه للدولة.

5- وعن المادة 102 عدلت صياغتها بما يجيز للمرأة الليبية أن تمارس حق الانتخاب وفق الشروط التي يضعها القانون - فالمرأة تمثل نصف المجتمع، وقد اتجهت التشريعات الحديثة إلى إعطاء المرأة حقها الطبيعي في المشاركة في الحياة العامة فشغلت بعض الوظائف العامة، وفتحت لها الجامعة أبوابها فلم يكن بد - مسايرة للتطور - من إعطائها حق الانتخاب.

وضبطت الصياغة الفنية لبعض المواد منها المادة 85 التي تنص على أن "توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، ويستثنى من ذلك المرسوم الذي يتضمن تعيين رئيس الوزراء وإعفائه من منصبه فيوقعه الملك وحده، والمراسيم التي تعين الوزراء أو تعفيهم من مناصبهم فيوقعها الملك ورئيس الوزراء".


ولما كان الملك يوقع وحده على أداة التعيين بالنسبة لرئيس الوزراء، فتوصف هذه الأداة من الناحية الفنية الدستورية بأنها "أمر ملكي" وليست بمرسوم. كما أن عبارة "ويستثنى من ذلك" الواردة في ذات المادة قد تشعر بأن الملك ليس له أن يصدر أي أمر ملكي إلا في حالة تعيين رئيس الوزراء، وهذا غير صحيح، وغير مقصود، إذ أنه في صحيح القانون يجوز للملك إصدار أوامر ملكية أخرى غير الأمر الصادر بتعيين رئيس الوزراء.

وألغيت بعض المواد.

1- أما نتيجة للتعديل الدستوري المستحدث كإلغاء المواد من 141 إلى 158 بشأن المحكمة العليا الاتحادية - إذ استعيض عنها بمواد أخرى في الفصل الثامن الدستور المتضمن للسلطة القضائية، تناولت المحكمة العليا والمحاكم الأخرى والنيابة العامة وكإلغاء المواد الواردة في الفصل العاشر الخاص بالولايات، وألغيت "الولايات" واستعيض عن مواد هذا الفصل بمواد أخرى بشأن الإدارة المحلية.

2- وأما لأن بعض المواد استنفذت أغراضها كما هو الشأن في المواد الواردة في الفصل الثاني عشر من الدستور - وهي تتضمن الأحكام الانتقالية والأحكام الوقتية - واستعيض عن هذه المواد الملغاة بمواد أخرى تناسب مقتضى الحال، فمثلا:

فيما يتعلق بمجلس الشيوخ القائم فإنه يتعين إعادة تشكيله ليتلاءم مع الأسس الجديدة ولما كان ذلك يستغرق بعض الوقت طال أم قصر، فرؤى من المصلحة ضمانا لاستمرار عمل الهيئات التشريعية أن يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي مدة عضوية كل من أعضائه.

وأخيرا، فمن المسلم به أن نجاح القانون الأساسي في الدولة يتوقف على مدى ملاءمته لعادات السكان في بينتهم الأصلية، وما وضعت نصوص الدستور في أي دولة إلا لتكفل المصالح القومية وتهيئ السبيل لإقامة العدالة والطمأنينة الداخلية، ووسائل الدفاع والذود عن سيادة الدولة وسلامتها وتضمن مبادئ الحرية والمساواة.

وبقدر ما تحقق مواد الدستور الأغراض المتقدمة وتبغي هذه الغايات والأهداف يكون الحكم على سلامة هذا الدستور ونجاحه.

ولا يغرب عن الذهن أن ما يصلح لدولة معينة في زمن معين قد لا يصلح لنفس هذه الدولة في زمن آخر، فالنظام البرلماني كغيره من نظم الحكم لا ينمو ويترعرع إلا إذا وجد البيئة الصالحة له، وقد تلاقت إرادة الجميع على اختيار نظام الدولة الموحدة لبلادنا.

ويجدر بنا أن نتوجه جميعا إلى مقام قائدنا الملهم مولانا الملك المعظم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لهذه الخطوة المباركة التي ارتأتها حكمته السامية، وأحاط بها تأييده الكامل فعلى بركة الله نسير فهو الهادي إلى سواء السبيل.