بعد شهورا طويلة من الانتظار أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بتطبيق الحد الأقصي للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا.

واستثنى القرار من تطبيق الحد الأقصي، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار علي أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى علي 35 ضعف الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا صافى الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

ولا يسري القرار علي المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

وحذر قرار رئيس مجلس الوزراء  الجهات الخاضعة أو أية جهات أخرى من صرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين دون إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صرفها، وعلي مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

وأشار القرار إلى أن وزير المالية يصدر بالاتفاق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذه، علي أن يعمل بالقرار اعتبارا من يناير الجاري.