قدم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن شكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بشأن "اضرار بالمال العام وبمصلحة المؤسسة" وانتحال للصفة.

وقال علي محمود في شكوى موجهة لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام "أتقدم اليكم بهذه الشكوى الرسمية ...عن نفسي وبصفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار ضد جملة من التصرفات التي دأب ..عبد المجيد عبد السلام المهدي بريش على القيام بها لتحقيق منافع شخصية له إضرارا بالمؤسسة كشخص اعتباري عام يعمل لتنمية واستثمار أموال عامة لصالح أبناء الشعب الليبي".

وأضاف علي محمود "أن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أنشئت بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 2010 وهدفها الرئيسي محدد بالمادة 5 من القانون بكونها (استثمار الاموال المخصصة للاستثمار في الخارج على أساس الجدوى الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف المجالات الاقتصادية على نحو يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها ويحقق أفضل العوائد المالية منها دعما للخزانة العامة وضمانا لمستقبل الاجيال القادمة ويحد من تقلبات الدخل والإيرادات الاخرى للدولة) وتضع المادة 11 من القانون رفم 13 لسنة 2010 على عاتق مجلس إدارة المؤسسة مسؤولية الادارة والإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج المؤسسة والجهات التابعة لها لضمان حسن قيامهم بالواجبات والمهام المسندة اليهم بشأن استثمارات المؤسسة وأصولها في الداخل والخارج في إطار تحقيق الأهداف التي رسمها القانون".

وبين مدير الليبية للاستثمار أنه "في إطار ما حدده الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في شهر ديسمبر من عام 2015 قام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة ودول العالم بإصدار قراره رقم 12 لسنة 2017 بتعيين مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار والذي تولى في إطار اختصاصه بموجب المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 2010 تعيين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مقدم هذه الشكوى وذلك بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 2017".

وتابع "أنه منذ صدور قرار تعيين مجلس الادارة الحالي بادر ..عبد المجيد عبد السلام بريش (والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة في فترة سابقة على صدور القرار رقم 1 لسنة 2017 المشار إليه بالاعتراض على تعيين مجلس الإدارة بشتى الوسائل بما في ذلك استعمال القوة المسلحة ورفع الدعاوى القانونية واحدة تلو الاخرى طعنا على القرار أمام القضاء الوطني رغم افتقار دعواه لأي أساس من القانون وعلى نحو ما أفتت به إدارة القانون ذاتها من عدم أحقيته في إدعائه رئاسة المؤسسة" موضحا أن المؤسسة "تكبدت بسبب المناكفات غير المبررة قانونا الكثير من الوقت والمال علة حساب مستهدفاتها المحددة قانونا".

وأشار  إلى أن "مبلغ الوقت والمال المهدرين لا يقارن أبدا بما تكبدته المؤسسة من نفقات باهضة في مواجهة ما ترتب على اعتراضات المعني التي اتجه بها نحو القضاء الأجنبي ولا سيما في المملكة المتحدة التي انتهى فيها الحال إلى فرض ثلاث حراسات قضائية على المؤسسة بداعي مباشرة الدعوى القانونية الخاصة بالمؤسسة في بريطانيا" موضحا أنه نجم "عن المنازعات التي أثارها المشكو ضده وفرض الحراسة على المؤسسة بسببها هدر كبير في أموال المؤسسة حيث تكلفت الحراسة القضائية حتى الآن أكثر من 150.000.000 (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) فضلا عن أن الحارس القضائي يغطى من أموال المؤسسة كل التكاليف والمصاريف القضائية وتكاليف المستشارين القانونيين ببمشكو ضده وأولئك الذين يعارضون التعيين الصادر من قبل حكومة الوفاق الوطني من المؤسسة الموازية إلى عدد من المنتفعين الآخرين هذا كله فضلا عن مبلغ 26 مليون دولار أخرى دفعت بالفعل إلى الحارس القضائي".

وقال علي محمود حسن "بلغ الإفراط والمبالغة في تكاليف  الحراسة القضائية والنفقات القانونية الناجمة عن القضايا المتداولة في بريطانيا وغيرها حدا نصحنا معه محامونا بضرورة المراجعة والتحقيق في هذا الأمر بواسطة مراجع حسابات حنائي" مردفا "علما بأنه لم تقدم إلينا الدعاوى القضائية الأخرى التي تورطت فيها المؤسسة بمبادرة من المشكو ضده أو كنتيجة لقراراته وتصرفاته".

وأشار  إلى أن "ما يثير الشعور بالمرارة ملاحظة توسع الحراسة القضائية إلى ما يتجاوز نطاقها الأصلي المتمثل أصلا في قضيتين هما قضية (جولدمان ساكس) وقضية (سوسييتيه جنيرال) متسببة في قدر كبير من الدعاية السلبية ضد المؤسسة وإهدار الوقت والموارد اللذيم تشتد الحاجه اليهما وفي صرف النظر إلى المصالح الأكبر لإدارة وتنمية استثمارات المؤسسة ولا شك أن مواصلة إضافة المزيد من القضايا لا يحقق الكثير منها أنه مصالح للمؤسسة وهناك الآن ما مجموعه 7 قضايا لدى الحراسة القضائية ويواصل الحارس القضائي والمشكو ضده الإنفاق غير المنضبط حيث لا يتحمل أي منهما المسؤولية المالية الشخصية ولا يعاني من العواقب والآثار على مسؤوليات المؤسسة الليبية للاستثمار الأوسع نطاقا التي تتعلق بعمليات الاستثمار وواجب تقديم التقارير والحفاظ على سمعة المؤسسة".

ولفت إلى أن المشكو ضده وحلفاؤه يشنون "عذه الأيام حملة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار ومجلس إدارتها الحالي" بإطلاق "إدعاءات مرسلة وغير صحيحة وذات طابع تشهيري في وسائل إعلامية مفتوحة وذلك كرد فعل على مجموعة من القرارات والخطوات الإصلاحية التي اتخذها مؤخرا مجلس الإدارة من شأنها أن تضع الأمور في نصابها فيما يخص تصرفاته الضارة بالمؤسسة" مضيفا "سنوضح لكم التفاصيل في معرض التحقيق في هذه الشكوى".

وأوضح علي محمود أن "قيام المشكو ضده بهذه الأفعال وإمعانه في متابعتها وإصراره على ذلك يتم باستخدام أموال عامة يتم استقطاعها من قبل الحارس القضائي في بريطانيا من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بها والتي كان ينبغي أن تؤول إلى أبناء الشعب الليبي المالك الحقيقي لهذه الأصول وحيث أن ذلك يمثل إهدار لمال عام مما ينطبق عليه قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979 الذي تقضي المادة 9 منه بأن (يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمدا ضررا حسيما بمال عام أو مصلحة عامة)".

وأضاف أنه "بالنظر لما ترتب على أعمال المشكو ضده من أضرار بالمؤسسة والمصلحة العامة وبالشاكي بصفته رئيس مجلس الإدارة واستنادا إلى اختصاصنا في تمثيل المؤسسة في علاقتها مغ الغير وأمام القضاء وفق نص الفقرة 5 من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 2010 سالف الذكر فإنني أتقدم بهذه الشكوى ضد المدعو عبد المجيد عبد السلام بريش باسمي ونيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار بوصفي رئيسا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي لها".