اتجهت أنظار المحللين السياسيين في العالم منذ، مساء أمس الثلاثاء، صوب المجلس الدستوري الجزائري باعتباره اللاعب الرئيسي في إدارة الفترة الانتقالية واختيار الرئيس القادم للجزائر، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مساء أمس.
الرئيس المستقيل بوتفليقة، اختار الليلة الماضية، إنهاء 20 عاما قضاها في الحكم، بإرسال خطاب استقالته إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري أخطره فيه باستقالته من الرئاسة اعتبارا من أمس.
بلعيز الذي عين في منصبه في 10 فبراير الماضي، خلفا لمراد مدلسي الذي توفي في 28 يناير الماضي، سيكون عليه اتخاذ عدة إجراءات بموجب المادة 102 من الدستور الجزائري تبدأ باجتماع المجلس الدستوري وجوبا لإقرار حالة شغور منصب الرئيس، ثم دعوة البرلمان بغرفتيه للاجتماع لإقرار حالة الشغور بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما بتكليف من البرلمان المجتمع بغرفتيه ويمارس صلاحياته.
وبعد انقضاء الـ45 يوما، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ليجتمع البرلمان وجوبا بعد ذلك لإقرار الحالة ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
وتقع اختصاصات المجلس الدستوري في عدة مواد بالدستور الجزائري جميعها ضمن الباب الثالث منه، وتتضمن: الرقابة ومراقبة الانتخابات والـمؤسسات الاسـتشارية، وتبدأ بالمادة 182 التي تنص على أن المجلس الدستوري هو هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.
وتحدد المادة 183 عدد أعضاء المجلس بـ12 عضوا؛ أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأدنى في البرلمان)، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة (الغرفة الأعلى في البرلمان)، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة.
وفي حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحا.
كما تنص المادة نفسها على أنه بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
ويقوم رئيس الجمهوريّة بتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 8 سنوات، ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها 8 سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 4 سنوات.
وينص الدستور الجزائري، على أن أعضاء المجلس يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم نصه "أقسم باللّه العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".
ولعضوية المجلس الدستوري شروط تحددها المادة 184 من الدستور الجزائري وهي أن يبلغ العضو من العمر 40 عاما يوم التعيين أو الانتخاب، والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
وتنص المادة 185 من الدستور على أنه يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائبه وأعضاء المجلس خلال فترة ولايتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية، ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.
وللمجلس الدستوري عدة اختصاصات بموجب الدستور وهو ما تحدده المادة 186، بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصِل المجلس الدّستوريّ برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
ويبدي المجلس الدّستوريّ، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهوريّة، رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصـادق عـــليهـا البرلمان، كما يَفصِل المجلس الدّستوريّ في مطابقة النّظام الدّاخليّ لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
وعن الجهات التي من حقها مخاطبة المجلس الدستوري حددتها المادة 187 بأنها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، أو خمسين نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة.
وتحدد المادة 189 من الدستور الجزائري طريقة عقد جلسات المجلس الدستوري بأنه "يتداول المجلس الدّستوريّ في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين يومـا من تاريـخ الإخطـار. وفـي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس لجمهورية، يخفض هذا الأجـل إلـى عشرة أيام.
ومن أبرز اختصاصات المجلس الدستوري أيضا: تلقي أوراق الترشح للرئاسة والفصل في صحتها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.