دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لقبول طلبات منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بالعمل على الالتزام بما جاء في أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010.م بشأن أحكام الجنسية الليبية، من خلال قبول طلبات منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، والعمل على البت في هذه الطلبات وعدم استمرار عدم الفصل فيها، وكذلك العمل على تفعيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (1574لسنة 2020.م) بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، من أجل العمل على معالجة وتسوية هذه القضية الإنسانية، وذلك التزاماً بصحيح القانون، وبما يكفل ضمان حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
وأضافت اللجنة أنه إذا كان هناك هواجس ومخاوف أمنية حيال منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، فإن المشرع الليبي قد منح الصلاحيات والسلطة التقديرية في إطار الالتزام بشروط منح الجنسية من خلال الشروط والتزامات التي يستوجب إدراجها في نموذج تعهد خاص يصادق عليه المتقدمين على طلبات الحصول على الجنسية من أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، وذلك إضافة إلى ما نص عليه القانون من خلال ما نصت عليه المادة 13، والتي " تجيز للجهة المختصة الحق في سحب الجنسية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون " وذلك في حال اخلاله بضوابط وشروط منح
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ذا الرقم الاشاري ( 1.7/7488) المؤرخ في 13/9/2021.م والموجه إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في معرض الرد على كتاب اللجنة ذا الرقم (132/ص/21/7) والمؤرخ في 2021/5/17.م ، والذي يفيد ( بعدم وجود أي موانع قانونية تمنع منح أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، الجنسية الليبية ) وذلك تأسيساً على ما نصت عليه أحكام القانون رقم( 24 ) لسنة 2010.م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
وأضافت اللجنة أنه يلاحظ من خلال دراسات العديد من الشكاوى والتظلمات الواردة إليها بشأن عدم منح أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين للجنسية الليبية مؤكدة أنه نظرياً على مستويات التشريعات والقوانين النافذة فهذا الحق مكفول لهن وكفلته التشريعات النافذة، ولكن عملياً وإجرائياً على مستوى قبول وتلقي طلبات منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والتعامل معها والفصل في هذه الطلبات من جانب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، فإنه يلاحظ عدم الاذعان والامتثال لما نص عليه القانون نهيك عن المماطلة والتلكؤ في التعاطي مع هذا الملف".
ولفتت اللجنة إلى وجود طلبات حصول على الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات منذ ما يزيد عن عشرة سنوات ولم يتم الفصل فيها، بحجة عدم إصدار الدستور الدائم للبلاد، وهو ما يخالف التزامات المصلحة، حيال حقوق هذه الفئة، برغم وجود إطار دستوري يكفل ويحمي الحقوق من خلال الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي يمثل مرجعية دستورية للسلطات الليبية ولازال معمول به ، حيث نصت في أحكام المادة (6) من الإعلان الدستوري المؤقت على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى".
وشددت اللجنة على أن الإجراءات التمييزية بين حق الأب والأم في منح الأولاد الجنسية، من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يعد مخالف للإعلان الدستوري الصادر سنة 2011م.