وجهت وكيل وِزارَة التعليم للشؤون التَّربوية مسعودة الأسود بإلزام مُديري المدارس بِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي وكافة المُعلِّمين بِعدم تَجمِيع أي مبالغ مالية من التلاميذ والطلاب.
وأكدت وكيل الوزارة في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم أنه وفقا للمادة 16 من لائحة تنظيم مجالس الآباء يطلب من التلاميذ والطلاب دفع مبلغ ملي وقدره دينار واحد فقط مع بداية العام الدراسي وتسمى بالاشتراكات السنوية للأباء.
ووفقا للمادة 17 من اللائحة يمكن وبطريقة طوعية جباية ما تقرره الجمعية العمومية للأباء والمعلمين بالمدرسة في اجتماعها مع تحديد أوجه صرف هذه المبالغ وتشكيل لجنة مالية تتولى تجميع هذه المبالغ وصرفها وتوثيق ذلك في سجلات رسمية.
ووفق المادة رقم 18 من اللائحة لا يجوز الصرف من إيرادات مجلس الآباء إلا في الأوجه التي يحددها المجلس بما يخدم البيئة التعليمية كما ر يصرف أية مبالغ إلا إذا كانت كؤيدة لمستندات الصرف.
ووجهت وكيلة الوزارة بإحالة من يخالف القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق الإداري وفق اللائحة رقم 1013 لسنة 2022.